مجموعة مؤلفين
268
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
والشافية « 1 » وعن الغريّة « 2 » أنّه مذهب الأكثر ، وعن أربعين المجلسي « 3 » والرياض « 4 » أنّه الأشهر بين المتأخرين ، بل في الذخيرة « 5 » أنّه المشهور بين المتأخرين . أو وجوب متابعة المأموم له فيه وإن لم يعرض له السبب ، كما عن المبسوط « 6 » والوسيلة « 7 » والسرائر « 8 » ، وهو المنسوب لفقهاء الجمهور كافة ، قولان : القول الأوّل : اختصاصه بالإمام . القول الثاني : وجوب متابعة المأموم للإمام . واستدلّ للأخير بوجوه : أحدها : ما دلّ من الأخبار على وجوب متابعة الإمام . ثانيها : رواية عمار : ( قال سألته عن الرجل يدخل مع الإمام وقد سبقه الإمام )
--> ( 1 ) - حكاه عنه في مفتاح الكرامة 454 : 9 . ( 2 ) - حكاه عنه في مفتاح الكرامة 454 : 9 . ( 3 ) - الأربعين ( المجلسي ) : 527 ، في حديث 35 ليس على الإمام سهو . ( 4 ) رياض المسائل ( الطباطبائي ) 257 : 4 . ( 5 ) - ذخيرة المعاد ( المحقق السبزواري ) 1 : ق 2 ، ص 370 . ولكن عبارته ( على المشهور بين الأصحاب ) . ( 6 ) - المبسوط ( الطوسي ) 124 : 1 . ( 7 ) - الوسيلة إلى نيل الفضيلة ( ابن حمزة ) : 102 . ( 8 ) لا يوجد تصريح في السرائر ، نعم ذكر في أحكام الجماعة ما يلي : ( وليس على المأموم إذا سها خلف الإمام فيما يوجب سجدتي السهو سجدتا السهو ؛ لأنّ الإمام يتحمل ذلك عنه السرائر : أحكام الجماعة 287 : 1 ) .